المتقي الهندي

5

كنز العمال

9201 - إن موسى أجر نفسه ثماني أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه ( ه عن عتبة بن الندر ) ( 1 ) 9202 - أيما رجل كسب مالا حلالا فأطعم نفسه وكساها فمن دونه منن خلق الله فإنها له زكاة ، وأيما رجل مسلم لم يكن له صدقة فليقل في دعائه ، إليهم صل على محمد عبدك ورسولك ، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة ( ع حب ك عن أبي سعيد ) 9203 - طلب الحلال فريضة بعد الفريضة ( طب عن ابن مسعود 9204 - طلب الحلال واجب على كل مسلم ( فر عن أنس ) .

--> 1 ) رواه ابن ماجة في كتاب الرهون باب إجازة الأجير على طعام بطنه وبرقم ( 2444 ) . وفي الزوائد : اسناده ضعيف لان فيه بقية بن الوليد وهو مدلس وليس وليس له عند ابن ماجة سوى هذا الحديث وليس له شئ في الكتب وعتبة بن الندر السلمي : سكن دمشق وتوفى سنة 84 ) والندر : بضم النون والتشديد الدال المفتوحة عند الجمهور تهذيب ( 7 / 102 ) . وما كان معزوا لأحمد فهو خطأ ، وضح ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة والتهذيب . ص .